ما هي أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير سكني؟

تمت إحالة المشروع المقدم من الحكومة بواسطة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب وهذا المشروع يخص بعض أحكام ايجار الأماكن للأشخاص الإعتبارية لغير غرض سكني وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مكونة من وزارة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.. وأما عن المشروع الذي تمت إحالته من الحكومة لمجلس النواب فله نفس الضوابط والإجراءات الخاصة بالمشروع السابق ولكن تم تغيير العنوان الخاص به وبعدها تم الإرسال لمجلس النواب مرة أُخرى وهنا بدأن لجنة الإسكان مناقشته المبدأ الخاص بهذا القانون في الإجتماع الذي قامت اللجنة بعمله.

والمادة الأولى في المشروع تكلمت عن تحديد نطاق سريان مشروع القانون وكان المشروع مقتصر على الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتبارية ولغرض غير السكن وكان الهدف من التعديلات الواردة هو تنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر، واما المادة الثانية بينت موعد إخلاء الأماكن التي تم تأجيرها لغرض غير السكن وقالت أنه لابد أن يحدث الإخلاء قبل 5 سنوات من التاريخ الذي سيتم العمل بالقانون فيه.

وأما عن المادة 3 فكان الهدف منها عمل علاقة متوازنة بين المؤجر والمُستأجر وتم الإتفاق على القيمة الإيجارية على أساس أنها ستكون خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية؛ كما أن هذه القيمة ستزيد بصفة دورية وبنسبة 15 بالمئة، و أما المادة الرابعة فهي تتكلم عن ضرورة إخلاء المكان و رده إلى المالك مرة أخرى.